نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 155
ولو أخبر الفاسق بنجاسة مائه أو طهارته قبل . ولو علم بالنجاسة بعد الطهارة ، وشك في سبقها عليها ، فالأصل الصحة . ولو علم سبقها وشك في بلوغ الكرية أعاد . ولو شك في نجاسة الواقع بنى على الطهارة ، وينجس القليل بموت ذي لنفس السائلة فيه دون غيره ، وإن كان من حيوان الماء كالتمساح .
( 1 ) نقل هذا القول عن الشيخ في إيضاح الفوائد 1 : 24 . ( 2 ) ذهب إليه ابن إدريس في السرائر : 14 . ( 3 ) الأم 1 : 5 .
155
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 155