أما لو غسل ثوبه به ، فإنه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلا ففي الوقت خاصة ، وحكم المشتبه بالنجس حكمه .
( 1 ) عوالي اللآلي 2 : 54 حديث 143 . ( 2 ) قاله الشيخ في المبسوط 1 : 38 ، والنهاية : 52 . ( 3 ) الكافي 3 : 59 حديث 3 ، التهذيب 1 : 254 حديث 736 ، 737 . ( 4 ) التهذيب 1 : 50 حديث 146 ، الاستبصار 1 : 55 حديث 162 . ( 5 ) التهذيب 1 : 48 حديث 140 ، الاستبصار 1 : 54 حديث 157 .