responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 145


فروع :
أ : أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص ، وبعضهم أربعين .
ب : جزء الحيوان وكله سواء ، وكذا صغيره وكبيره ، ذكره وأنثاه ،


( 1 ) منهم : الشيخ في المبسوط 1 : 12 قال : ( فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء ) ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، والشهيد في الذكرى : 10 . ( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 11 ، وابن حمزة في الوسيلة : 69 . ( 3 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 121 : ( ونفى عنه الشهيد البأس وهو المنقول عن البشرى ) . ( 4 ) المختلف : 9 . ( 5 ) الفقيه 1 : 16 حديث 35 ، التهذيب 1 : 413 حديث 1300 ، الاستبصار 1 : 43 حديث 120 .

145

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست