نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 141
وخمسين للعذرة الرطبة والدم الكثير كذبح الشاة ، غير الدماء الثلاثة . وأربعين لموت الثعلب ، أو الأرنب ، أو الخنزير ، أو السنور ، أو الكلب ، أو لبول الرجل .
( 1 ) المبسوط 1 : 12 ، النهاية : 7 . ( 2 ) منهم سلار في المراسم : 35 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 490 ، والشهيد في الذكرى : 10 . ( 3 ) المختلف : 6 . ( 4 ) قرب الإسناد : 84 ، الكافي 3 : 6 حديث 8 ، الفقيه 1 : 15 حديث 29 التهذيب 1 : 409 حديث 1288 . ( 5 ) المختلف : 6 . ( 6 ) سبق في صفحة 140 عند قوله : واعلم أن الميت إذا كان كافرا . . . ( 7 ) التهذيب 1 : 243 حديث 700 ، الاستبصار 1 : 34 حديث 90 .
141
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 141