نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 108
ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء . ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج من غير المعتاد إذا صار معتادا . د : لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء ، وبه يكفي الثلاثة غيره . < فهرس الموضوعات > المياه الماء المطلق وأقسامه < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في المياه ، وفصوله خمسة : الأول : في المطلق ، والمراد به ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير قيد ويمتنع سلبه عنه ،
108
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 108