نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 90
ويجب التيمم بجميع أسباب الوضوء والغسل ، وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الأموات كاف عن فرضه .
( 1 ) صحيح البخاري 1 : 2 ، وسنن أبي داود 2 : 262 حديث 2201 . ( 2 ) ورد في هامش النسخة المعتمدة ما لفظه : ( يجب أن يكون الحكم على طبيعة التيمم لا على كل فرد فرد ، لأن كل فرد فرد لا يجب بجميع موجبات الوضوء والغسل ( منه مد ظله ) .
90
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 90