responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 84


والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أما غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي وألقي وغيرهما .
< فهرس الموضوعات > موجبات الغسل < / فهرس الموضوعات > ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ،


( 1 ) نسب في المختلف : 18 هذا القول لابن الجنيد . ( 2 ) ذهب إلى ذلك أبو حنيفة كما في اللباب في شرح الكتاب 1 : 17 ، والشافعي في الأم 1 : 17 ( 3 ) انظر : ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب 1 : 11 ، 12 ، 13 ، 22 ، 45 حديث 19 ، 23 ، 29 ، 56 ، 127 ، والاستبصار 1 : 82 ، 85 ، 86 ، 88 حديث 257 ، 268 ، 273 ، 280 ، 284 . ( 4 ) المختلف : 18 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 75 ، وشرح فتح القدير 1 : 34 ، وبداية المجتهد 1 : 34 ، والمحلى 1 : 257

84

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست