نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 431
ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي عليه أولا ، وليست الجماعة شرطا ولا العدد ، بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة . < فهرس الموضوعات > لو دفن الميت قبل الصلاة عليه < / فهرس الموضوعات > ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة على رأي ، ولو قلع صلي عليه مطلقا .
( 1 ) منهم : المفيد في المقنعة : 38 ، والشيخ الطوسي في الخلاف 1 : 170 مسألة 83 كتاب الجنائز ، وابن البراج في المهذب 1 : 132 . ( 2 ) قاله سلار في المراسم : 80 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 120 . ( 4 ) المختلف : 120 . ( 5 ) البيان : 29 .
431
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 431