نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 385
ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب . ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل ، وعلى السبعة في المرأة . < فهرس الموضوعات > استحباب الجريدتين < / فهرس الموضوعات > وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن فقد فمن السدر ، فإن فقد فمن الخلاف ، فإن فقد فمن شجر رطب .