responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 385


ولو تشاح الورثة اقتصر على الواجب ، ويخرج ما أوصى به من الزائد عليه من الثلث ، وللغرماء المنع منه دون الواجب . ولا تجوز الزيادة على الخمسة في الرجل ، وعلى السبعة في المرأة .
< فهرس الموضوعات > استحباب الجريدتين < / فهرس الموضوعات > وتستحب جريدتان من النخل قدر عظم الذراع ، فإن فقد فمن السدر ، فإن فقد فمن الخلاف ، فإن فقد فمن شجر رطب .


( 1 ) التذكرة 1 : 43 . ( 2 ) الكافي 3 : 145 حديث 11 ، التهذيب 1 : 293 حديث 858 . ( 3 ) الكافي 3 : 144 حديث 5 ، التهذيب 1 : 292 حديث 854 . ( 4 ) الصحاح 1 : 378 مادة ( شحح ) . ( 5 ) التهذيب 1 : 326 حديث 952 .

385

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست