نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 174
< فهرس الموضوعات > فيما لو اشتبه موضع النجاسة < / فهرس الموضوعات > ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له ، وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا ، فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا . ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب ، أو الخنزير ، أو الكافر يابسين . ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل . ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة ، وهي التي لم يعف عنها عالما أو ناسيا أعاد مطلقا .
( 1 ) التهذيب 1 : 49 حديث 141 .
174
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي جلد : 1 صفحه : 174