responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > ما تكره الطهارة به < / فهرس الموضوعات > وتكره الطهارة بالمشمس في الآنية ،


( 1 ) المنتهى 1 : 22 . ( 2 ) قال السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 94 : ( ولقد تتبعت المعتبر غير مرة فما وجدت ما يناسب ما نحن فيه إلا قوله : ( وأما طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين . وقال علم الهدى رحمه الله في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ) المعتبر 1 : 91 . وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة ) . ( 3 ) زيادة من النسخة الحجرية . ( 4 ) الذكرى : 9 . ( 5 ) الكافي 3 : 13 حديث 5 ، الفقيه 1 : 41 حديث 162 ، التهذيب 1 : 85 حديث 223 ، العلل : 287 باب 207 ، وللمزيد راجع الوسائل 1 : 160 باب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 6 ) الكافي 3 : 15 حديث 5 ، علل الشرائع : 280 باب 194 حديث 2 ، التهذيب 1 : 379 حديث 1177 . ( 7 ) الأواني المنطبعة : هي الأواني المصنوعة من الفلزات كالحديد والرصاص والنحاس وغيرها عدا الذهب والفضة ، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلو الماء ومنها يتولد المحذور . أما الذهب والفضة فلصفاء معدنهما لا تؤثر فيهما الشمس هذا التأثير . وغير المنطبعة : هي الأواني الأخرى المصنوعة من الخزف أو الخشب وغيرهما . ( انظر للتفصيل : نهاية الإحكام 1 / 226 والحدائق 2 / 409 ) .

130

نام کتاب : جامع المقاصد نویسنده : المحقق الكركي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست