responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 86


استصحاب الحكم المتعلق على الحكم المنجز وهو محل إشكال ، وأما التمسك بالعمومات فهو مبني على إجمال المخصص مفهوما وما نحن فيه ليس كذلك ، لأن دليل حرمة الصلاة مثلا بالنسبة إلى الحائض في أيام حيضها لا إجمال فيه ، حيث إن الحيض من الموضوعات العرفية المعروفة عندهم وإنما الشك في التخطئة والتحديد ومع الشك المرجع ما هو المعروف عندهم ويمكن أن يجعل هذا دليلا مستقلا للمخالفين للمشهور هذا مع أنه ليس المقام من باب الرجوع إلى العام في الشبهة المفهومية ، بل من باب تعارض العام والخاص مع خاص آخر ، ومقتضى القاعدة تساقط الطرفين ، ويمكن أن يقال : إن ما دل على اعتبار التوالي غاية الأمر ظهورها فيه ، ومرسلة يونس مع اعتبارها نص في عدم الاعتبار ، والقاعدة رفع اليد عن الظاهر بواسطة النص لو لم نقل بالحكومة ، حيث حكم بكون الدم المرئي في الثلاثة الغير المتوالية من الحيض وإن كان يشكل تقريب الحكومة بأنه لم يقتصر في المرسلة بهذا ، بل حكم فيها بأنه أدنى الحيض ، فالتعارض واقع ، ومما ذكر ظهر الوجه في قوله ( قده ) :
( فلو رأت يوما أو يومين فليس بحيض ولو كملت ثلاثا في جملة عشرة فقولان المروي أنه حيض وما تراه المرأة بين الثلاثة إلى العشرة فهو حيض وإن اختلف لونه ما لم تعلم أنه لعذرة أو قرح ) وقد قيدوا الدم بكونه مما يمكن أن يكون حيضا ، ولا خلاف في الحكم في الجملة ، وإنما الاشكال في المراد من الامكان الذي جعلوه قيدا ، فهل هو مجرد احتمال ، أو الامكان بالنظر إلى القواعد المقررة شرعا ؟
كأن لا يكون أقل من الثلاثة وإلا أزيد من العشرة ولا يكون بعد اليأس ، وتظهر الثمرة في أنه على الأول يحكم بالحيضية ولو لم يحرز الشرائط ، بحيث لو غفلت عن الشرائط واحرازها يحكم بالحيضية وعلى الثاني لا بد من احرازها ومع عدم الاحراز يعمل بالأصل ، قد يقرب الأول من جهة أصالة السلامة ، حيث إن دم الحيض طبيعي بخلاف سائر الدماء حتى الاستحاضة ، نعم مع طرو عارضة كالافتضاض ووجود القرحة في الجوف لا بد من إحراز عدم كونه من جهة العارضة

86

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست