responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 73


( ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه ) لما ذكر في الصحيحة . ( ووضع شئ فيها على الأظهر ) لصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال : - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : قلت : فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره ) [1] والظاهر أن الوضع بنفسه يحرم لا من جهة استلزامه للدخول المحرم لأن الأصل الموضوعية ، وما يقال : من أن حرمته من جهة الدخول وهو في نفسه ليس بمحرم من جهة التبادر ومن جهة التعليل المذكور في الصحيحة ، حيث إنه يستفاد منها أن الضرورة العرفية أباحت له الدخول للأخذ دون الوضع حيث لا ضرورة فيه ، فلو جعل العلة علة لحرمة الوضع وجواز الأخذ في حد ذاتها للزم حمل العلة على التعبد ، محل نظر من جهة منع التبادر ، والظاهر أن ما ذكر في الصحيحة بيان لحكمة الحكم ولذا لا يلتزم بحرمة الدخول للأخذ مع عدم الضرورة العرفية ، كما لو كان له خادم غير جنب يأخذ من داخل المسجد ، ولعل استلزام الوضع غالبا للدخول بلا ضرورة صار حكمة لحرمة الوضع ، مضافا إلى أنه على ما ذكر لم يكن حاجة إلى ذكر عنوان الوضع لكونه داخلا في الدخول المحرم .
( ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ) والدليل عليه ما رواه الشيخ ( قده ) في الموثق عن سماعة قال : سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن ؟ قال : ( ما بينه وبين سبع آيات ) [2] بحمل النهي على الكراهة جمعا بينه وبين الأخبار الدالة على الجواز ، لإبائها عن التقييد .
( ومس المصحف ( * ) وحمله ) للصحيح : ( الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاء إلا السجدة ) [3] ويحمل على الكراهة



[1] الوسائل أبواب الجنابة ب 17 ح 2 .
[2] الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 9 و 7 على الترتيب .
[3] الوسائل أبواب الجنابة ب 19 ح 9 و 7 على الترتيب . * أي غير الكتابة وأما الكتابة فقد تقدم حكمها .

73

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست