responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 69


الجمع بينها على فرض اعتبار السند التخيير بين الكيفيات ولولا هذا لكان اللازم الأخذ بمضمون الصحيح المذكور - كما اختاره السيد ( قده ) - وما أدري مع هذا كيف يقال الأحوط ما ذكر أولا إلا أن يدعى أن إطلاق الصحيح والحسن يشمل الصورة وهو بعيد كما لا يخفى ولو أتى بكيفية لم يدل دليل معتبر على صحتها فقد يقال مقتضى القاعدة عدم حصول الاستبراء الموجب للحكم ببقاء الطهارة من الخبث ، ومقتضى الطهارة عن الحدث مع خروج البلل المشتبهة أخذا بالمفهوم ، ولا يبعد أن يقال : إن غاية ما يستفاد من أمثال هذه القضايا المدخلية للشرط في الجزاء ، وأما كونه بنحو العلة المنحصرة فلا ، ففي صورة انتفاء الشرط وانتفاء ما يحتمل دخله في الجزاء يحكم بانتفاء الجزاء ، وأما مع انتفاء الشرط ووجود ما يحتمل أن يكون قائما مقام الشرط فلا دليل على انتفاء الجزاء ويشهد لهذا صحة السؤال عن قيام ما يحتمل قيامه ، ومع هذا الاحتمال يكون المرجع الأصل و مقتضاه عدم نقض الطهارة الحدثية وعدم النجاسة ، ومجرد وجود المقتضى مع احتمال المانع لا يجدي إلا أن يقال : قبل هذا لو كان البلل المشتبهة خارجا لكان محكوما بالنجاسة والناقضية للوضوء فيستصحب ، وفيه أولا أنه مبني على جريان الاستصحاب في الأحكام وهو محل منع ، وثانيا أن الموضوع هو البلل الخارج قبل الاستبراء ، والموضوعات الكلية إذا تغير بعض أحوالها لا مجال لاستصحاب أحكامها بخلاف الأشخاص ، ولي تأمل حتى في الأشخاص ، وتمام الكلام فيه في الأصول ، وبما ذكر أولا ظهر وجه ما أفاده بقوله ( قده ) : ( وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا و ) الثاني ( غسل يديه ثلاثا ) ويدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمني قبل أن يدخلها في الإناء ؟ فقال : ( واحدة من حدث البول واثنتان من حدث الغائط وثلاث من الجنابة ) [1] ومرسلة الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال :
( اغسل يدك من البول مرة ومن الغائط مرتين ومن الجنابة ثلاثا ) [2] .



[1] الوسائل أبواب الوضوء ب 27 ح 1 .
[2] المصدر ح 4 .

69

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست