responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 67


مثل ما روي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( غسل الميت مثل غسل الجنب ، وإن كان كثير الشعر فرد عليه الماء ثلاث مرات ) [1] وفي قبال ما ذكر المطلقات الظاهرة في كفاية الغسل ، بأي نحو كان ، مع كونها في مقام البيان بقرينة التعرض لغير الواجب ، لكن الظاهر تعين التقييد فيهما وذلك لأن الحمل على الاستحباب وإن كان شايعا لكن التصرف فيما دل على كون غسل الميت مثل غسل الجنابة أو عينها بعيد جدا ، خصوصا مع دعوى الاجماع خصوصا في وجوب تقديم الرأس ولا يخفى أن الرقبة داخلة في الرأس بقرينة ما دل على غسل المنكب بعد غسل لرأس ، ففي حسنة زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ قال : ( إن لم يكن أصاب كفه شئ غمسها في الماء ثم بدء بفرجه فأنقاه بثلاث عرف ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ) [2] ( ويسقط الترتيب بالارتماس ) ارتماسة واحدة نصا واجماعا ، ففي صحيحة زرارة : ( ولو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده ) [3] ثم إنه يقع الاشكال في أنه هل يكون الغسل تدريجي الحصول أو آني الحصول في هذه الصورة ؟ يمكن أن يقال على الأول : لا يلزم انغماس تمام البدن في آن في الماء بل يكفي انغماس كل جزء ولو كان بحيث يكون الجزء السابق حين انغماس الجزء اللاحق خارجا عن الماء ولا أظن أن يلتزم به إلا أن يكون بنحو الشرط المتأخر حصول الغسل بالنسبة إلى كل جزء مشروطا بارتماس الجزء اللاحق وحصوله بالنسبة إلى الجزء اللاحق مشروطا بانغماس الجزء السابق بنحو الشرط المقارن ولا يعين الدليل أحد الأمرين ، ففي مقام القصد والامتثال لا بد من قصد الواقع على ما هو عليه في الواقع ، وأما اعتبار الدفعة العرفية فلا يستفاد من الدليل وهل الارتماسة الواحدة إلا كالغسلة الواحدة في مقابل الغسلتين ؟
وهل يعتبر خروج تمام البدن ثم الارتماس ؟ أو يكفي خروج المعظم أو لا يلزم شئ منهما ؟



[1] الوسائل أبواب غسل الميت ب 3 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب الجنابة ب 25 ح 3 و 5 .
[3] الوسائل أبواب الجنابة ب 25 ح 3 و 5 .

67

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست