responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 572


الأخبار وهي محمولة على الكراهة ما دل على الجواز كموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي عليه ) وربما يحمل الأخبار المانعة على التقية لموافقتها للعامة ويبعد مع أخذ المشهور بها .
وأما الحكم الأول من الأحكام الأربعة فتدل عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعا ) وغيرها من الأخبار واستظهر منها الاقتصار بالتكبيرات من دون ذكر ودعاء ولا يبعد أن يكون المراد التكبيرات مع الذكر والدعاء ، وربما يشهد له خبر علي بن جعفر عليهما السلام المروي عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع ؟
قال : يتم ما بقي من تكبيرة ويبادر رفعه ويخفف ) فإن الظاهر من قوله عليه السلام على المحكي ( ويخفف ) تخفيف الذكر والدعاء ، ومن أخبار الباب خبر القلانسي عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( سمعته يقول في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين فقال : يتم التكبير وهو يمشي معها فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر ) .
وأما الحكم الثاني فيدل عليه في الجملة اطلاق قوله عليه السلام : ( لا تدعوا أحد من أمتي بلا صلاة ) بعد الفراغ عن عدم مانعية الدفن عن الصلاة للأخبار ففي صحيح هشام بن سالم ( لا بأس أن يصلي الرجل على الميت بعد ما يدفن ) واستدل للقول بالسقوط بجملة من الأخبار منها ما عن الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم أو زرارة قال : ( الصلاة على الميت بعد ما يدفن إنما هو دعاء ، قلت : فالنجاشي لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا إنما دعا له ) وخبر محمد بن أسلم عن رجل

572

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست