نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 564
وأما عدم إمامة الولي مع عدم اجتماع الشرائط فوجهه واضح وقد يتأمل في اشتراط العدالة في المقام . ( ويستحب تقديم الهاشمي ومع وجود الإمام فهو أولى بالتقدم ، وتؤم المرأة النساء وتقف في وسطهن ولا تبرز وكذا العاري إذا صلى بالعراة ولا يؤم من لم يأذن له الولي ) أما تقديم الهاشمي الجامع لشرائط الإمامة فقد نسب إلى المشهور ولم نعثر على دليل عليه بالخصوص ومع حضور إمام الأصل فهو أولى من كل أحد بالضرورة ويدل عليه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا حضر الإمام الجنازة فهو أحق الناس بالصلاة عليها ) ( 1 ) وأما جواز إمامة المرأة فتدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ( المرأة تؤم النساء ؟ قال : لا إلى علي الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ولا يكبرن ) وأما صلاة العراة فيشكل جوازها بالنحو المذكور هنا لأن الظاهر أن الكيفية المذكورة مخصوصة بما لو صلوا جماعة الصلوات اليومية فمشروعيتها في المقام يحتاج إلى الدليل ، وأما الاحتياج إلى إذن الولي فقد مر وجهه . ( وهي خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية ولا يتعين وأفضله أن يكبر ويتشهد الشهادتين ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله ثم يكبر ويدعو للمؤمنين وفي الرابعة يدعو للميت وينصرف بالخامسة مستغفرا ، وليس الطهارة من شروطها وهي من فضلها ، ولا يتباعد عن الجنازة بما يخرج عن العادة ، ولا يصلى على الميت إلا بعد تغسيله وتكفينه ، ولو كان عاريا جعل في القبر واستترت عورته ثم صلى عليه ) أما وجوب خمس تكبيرات على المؤمن فالظاهر عدم الخلاف فيه وتدل عليه روايات منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( التكبير على الميت خمس
564
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 564