responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 553


الكسوف ولم ينجل بعد فعليه أن يصلي لما في مرسلة المقنعة ( فإذا رأيتم ذلك - الخ ) فإنه كثيرا ما يلتفت الانسان إلى الكسوف بعد الأخذ في الانجلاء فتحصل أنه لا يبعد استظهار لزوم المبادرة بمجرد حصول الكسوف ومع الالتفات بعد الأخذ في الانجلاء وليست الصلاة في حكم الفائتة التي يجب قضائها إلى في صورة احتراق كل القرص وعلى كل تقدير يجوز تطويل الصلاة إلى تمام الانجلاء ، نعم لا يبعد الاستظهار من ذيل خبر الدعائم أعني قوله : ( وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم يكن له صلاة ) حيث يظهر منه أن ذهاب الوقت بحصول الانجلاء الظاهر في تمامه دون الأخذ فيه لكنه على فرض انجبار ضعف السند بالعمل ، وأما القول الآخر فاستدل له بالاحتياط وبصحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا انجلى منه شئ فقد انجلى ) [1] وهذا الاستدلال كما ترى ، ثم إنه قد يقال : إن مقتضى بعض الأخبار الدالة على أن وقت الصلاة هو الانكساف إن الوقت المفروض وقت لمجموع العمل وفرع عليه أمور أحدها أنه لو ضاق وقت الانكساف عن إتيان تمام العمل لم يجب الأداء ولا القضاء ولو تمكن من إتيان ركعة في الوقت لعدم شمول دليل من أدرك ما لم يكن الوقت متسعا للعمل من أول الأمر وأما القضاء فلأنه تابع للفوت وصدقه تابع لوجود المقتضى وهو المطلوبية من قبل الشارع ، والثاني أنه لو كان وقت الكسوف متسعا ولكنه ما علم بذلك حتى بقي منه مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة وكان الانكساف جزئيا لم يجب الأداء ولا القضاء أيضا لعين لم ذكر . ثم لو فرضنا عدم الاستكشاف من الأدلة لتحديد وقت الصلاة بالمعنى المذكور فالمرجع الأصل لعدم اطلاق يدل على أن وقت الكسوف يجب الصلاة ولو لم يتسع لتمام الصلاة ، فنقول : لو ضاق زمان الانكساف عن إتيان مجموع الصلاة فمقتضى الأصل هو البراءة عن الأداء والقضاء وكذلك لو كان الوقت متسعا ولكنه ما علم به حتى بقي منه مقدار لم يتسع لمجموع الصلاة . وفيه نظر من جهة منع اقتضاء ما دل على التوقيت كون الوقت المفروض



[1] الوسائل أبواب صلاة الكسوف ب 4 ح 3 .

553

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست