responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 524


في إرادة الأقل حيث إن كثيرا من البلاد القرى لا يوجد فيها أحد من الشيعة خصوصا في تلك الأعصار كما أن حمل من يخطب على ما ذكر بعيد فإن أقل ما يجزي من الخطبة يقدر عليه نوع من يقدر على الصلاة فما الوجه في اشتراط وجوده بل لعل المحتمل قريبا إرادة من يكون منصوبا من قبل الإمام ، ثم إنه ليس في القضية الثانية اشتراط الحضور بل ظاهرها وجوب إقامة الجمعة بمجرد وجود من يخطب وتعينها وهذا مؤيد لإرادة المنصوب ممن يخطب ويبعد المعنى المذكور أيضا أنه بعد حمل المذكور في القضية الأولى على من كان عددهم أزيد بمراتب على الخمسة وفيهم من يخطب كيف يشترط في القضية الثانية مع رجوع الضمير إلى المفروض أولا أن يكون لهم من يخطب وحمل كون من يخطب لهم على حضوره لإقامة الجمعة كما ترى ، ثم إنه قد يجمع بين الأخبار التي تمسك بها لمشروعية إقامة الجمعة مع عدم المنصوب من قبل الإمام عليه السلام وبين ما يستفاد منه عدم مشروعية الجمعة إلا مع الإمام عليه السلام أو من يكون منصوبا من قبله بأن يكون وجوب صلاة الجمعة بحسب الجعل الأولى مشروطا بأن يقيمها النبي صلى الله عليه وآله أو خلفاؤه عليهم السلام أو من يكون منصوبا من قبلهم فإذا دعوا إليها يجب السعي إليها على كل مكلف الأمن استثنى وفي زمن عدم حضورهم أو كونهم غير مبسوطي اليد يجب على الناس في يوم الجمعة صلاة أربع ركعات وفي تلك الحالة إذا اجتمعوا للجمعة بالعدد المعتبر يصح منهم الجمعة مع بقاء مشروعية الظهر باطلاق المادة ونتيجته التخيير ويشكل الجمع المذكور لإباء بعض الأخبار عنه فلاحظ الأخبار المانعة حيث إن النسبة عموم من وجه أو التباين ، ثم على تقدير الحمل على ما ذكر ما وجه الحاجة إلى التمسك باطلاق المادة فإن الهيئة محفوظة فإنه قد تحمل الهيئة على الوجوب التخييري ، وقد يستدل للاستحباب بمعنى أفضلية بعض أفراد الواجب التخييري بصحيحة زرارة قال : ( حثنا أبو عبد الله على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت نغدوا عليك ؟ فقال : لا إنما عنيت عندكم ) [1] كما أنه استدل أيضا للوجوب بصحيحة



[1] الوسائل أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 1 .

524

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست