responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 496


لكون التعارض مع مفهوم الحصر التعارض بالعموم والخصوص المطلقين ، ولا يخفى الاشكال فيه لعدم مساعدة العرف على هذا الجمع بل حال الطرفين حال المتباينين وأخذ المشهور على ما قيل بما دل على أنها ما أوعد الله عليه النار في الكتاب العزيز ، نعم قد يستبعد انحصارها فيها كما أنه قد يعدى القطع بكون بعض المعاصي أشد أو مساويا لما أوعد الله عليه النار ، لا يوجب ما ذكر رفع اليد عن الأخبار مع اعتبار السند واستفاضة الروايات وأخذ المشهور بها ومع التعدي لا يبعد الاقتصار على خصوص صورة القطع وأما الأخذ بمضمون جميع الأخبار وعدم الاقتصار فيما أوعد الله على خصوص ما أوعد في الكتاب العزيز فمشكل جدا للمعارضة وعدم مساعدة العرف على الجمع بالطريق المذكور واستبعاد إحالة الأمر إلى ما لا طريق إليه جدا وقد يقال : إن تعيين الكبائر الأخبار بمثل السبع ونحوه يكون النظر فيه إلى أكبر الكبائر فإن لها مراتب أو من باب التمثيل لا الحصر ولا يخفى بعدهما .
وأما اعتبار طهارة المولد فالظاهر عدم الخلاف فيه ويشهد له أخبار مستفيضة منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ( لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا - الحديث ) وأما اعتبار البلوغ فهو الأشهر بل المشهور أما على القول بعدم شرعية عبادة الصبي فواضح وأما على القول بالشرعية فقد يدعى انصراف أدلة الجماعة إلى المكلفين وفيه تأمل وقد يستدل بخر إسحاق ابن عمار عن جعفر ، عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا يؤم فإن أم جاز صلاته وفسدت صلاة من خلفه ) المنجبر ضعفه بالشهرة ، وعن الشيخ في الخلاف تجويز إمامة المراهق ويشهد له أخبار منها موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يجوز صدقة الغلام وعتقه ويوم الناس إذا كان له عشر سنين ) واستشكل بمخالفتها لفتوى الكل هنا حتى القائلين بالجواز حيث لم يحددوه بهذا الحد وفي باب الصدقة والعتق لفتوى المعظم ، والحق

496

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست