responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 494


وما يتلوها ومناف لقول الصادق عليه السلام في رواية علقمة المذكورة ( يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون الخ ) وهل يتمشى من غير المعصومين عليهم السلام ومن يتلوهم العزم على عدم ارتكاب كل معصية ما دام العمر ولو صادف مع شهوة حيوانية أو غضب أو جهة أخرى و ومع قطع النظر عما ذكر لا يبعد التمسك بالصحيحة من دون ابتناء على كون الفقرة المذكورة معرفا منطقيا حتى يقال : إنه خلاف الظاهر بل لأن التقييد بخصوص الكبائر يستفاد منه أن عدم الاجتناب عن الصغيرة لا يضر ، والظاهر أن الفرق بين العدالة والتي تشمل هذه الفقرة عليها بالاجمال والتفصيل ومن طرق معرفة المركب عند العقلاء معرفة أجزائه وعلى هذا فليس من الطرق المجعولة شرعا بل طريق عقلي وقد مر وجه ما ذكر ، ثم إنه بعد ما جعل المناط في صحيحة ابن أبي يعفور معرفة اجتناب الكبائر لا بد من انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر والتمييز بينهما فقد يقال في مقام التمييز حيث إن الأخبار دلت على أن الكبائر ما أوعد الله تعالى ووجب عليه النار فكل معصية يدل الكتاب على كونها موجبة للدخول في النار يحكم بأنها كبيرة وكذا كل ما دل الخبر على أنه مما أوجب الله عليه النار وكذا تعرف بالنص المعتبر على أنها كبيرة كما ورد في الحسن كالصحيح المروي عن الرضا عليه السلام فإنه كتب إلى المأمون ( من محض الايمان اجتناب الكبائر ) وعد منها نيفا وثلاثين وتعرف أيضا بأشدية معصية مما أوجب الله عليه النار كما دل الدليل على أن الغيبة أشد من الزنا وتعرف أيضا بورود النص على عدم قبول شهادة فاعلها بناء على عدم قدح فعل الصغيرة في العدالة إذ يستكشف منه كون تلك المعصية منافية للعدالة فيحكم بعدم جواز الاقتداء أيضا كما أنه بناء عليه أيضا إذا ورد نص على عدم جواز الاقتداء بمن يرتكب عملا مخوصا يستكشف عن ذلك كونها كبيرة منافية للعدالة فلا يسمع شهادته أيضا ، ويمكن أن يقال : بناء على ما ذكر يشكل تمييز الكبائر من جهة أن كثيرا من المحرمات لا يعلم المكلف أنها مما أو عدا الله تعالى أو

494

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست