responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 491


اعتبار الملكة وهي كيفية نفسانية راسخة بحيث لا تزول بسرعة وقد يعبر عنه بالخلق والظاهر احتياجها إلى طول مدة كسائر الأخلاق حيث إن الخلق والعادة لا يصدق في أول الأمر واستفادة اعتبار هذه الخصوصية من الأدلة مشكلة فإذا فرض إنسان لم يلتزم بشئ من إتيان الواجبات وترك المحرمات قبل بلوغه لالتفاته إلى رفع القلم عنه والتزم أول بلوغه بعدم التخطي عن جادة الشرع فهذا لم يحصل له بعد عادة وخلق ولازم ما ذكر أن يعامل معه معاملة الفاسق مع أنه كثيرا ما يحصل له بعد عادة وخلق ولازم ما ذكر أن يعامل معه معاملة الفاسق مع أنه كثيرا ما يحصل الوثوق بديانته وأمانته حيث علم من حاله إن ما عزم عليه يكون باقيا عليه ومقتضى ما دل على صحة الصلاة جماعة خلف من يوثق بديانته وأمانته صحة الصلاة خلفه ، ثم إنه في قبال ما ذكر أخبار ربما يستظهر منها خلاف ما ذكر منها صحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام ( في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق ) ومنها رواية علقمة المروية عن أمالي الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام وقد قلت : يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : ( يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له تقبل شهادة مقترف الذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله داخل في ولاية الشيطان - الحديث ) ومنها ما روي عن علي عليه السلام أنه قال لشريح : ( واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا محدودا بحد لم يتب منه أو معروفا بشهادة زور أو ظنين ) والظاهر أنه لا إشكال في عدم كون الانسان بمجرد عدم المعروفية بالفسق أو عدم رؤية الذنب أو عدم

491

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست