responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 489


كما أن مضمرة سماعة الظاهر منها كون الإمام العدل في مقابل المخالف بقرينة ذيله إلى قوله ( فإن التقية واسعة ) وأما المحكي عن مستطرفات السرائر فالرواية الأولى لعل المراد منها اشتراط ما تضمنته لكمال الجماعة فإن الشرط المذكور يتلوا العصمة ، الثانية لعل المراد منها خلوص قلوبهم عن النفاق الموجب لعدم الأمن من إذاعة سرهم وإلا فلا إشكال في عدم اعتبار العدالة في المأموم ومع تمامية الاجماع والأدلة لا بد من معرفتها وطريقها والعمدة في ذلك صحيحة ابن أبي يعفور فقد روى الصدوق - قده - بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور قال : ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال :
إن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربوا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه ويجب عليه تزكيته واظهار عدالته في الناس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين ، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلة ومحلته قالوا : ما رأينا منه إلا خيرا ، مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وإنما جعل الجماعة الاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي ، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحدا أن يشهد على آخر بصلاح لأن من لا يصلي لاصلاح له بين المسلمين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور في جماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف يقبل شهادة أو عدالة بين

489

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست