responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 447


يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين و أربع سجدات وهو جالس - الحديث ) [1] وأما الصورة الثالثة فالمشهور فيها أيضا البناء على الأربع والآتيان بركعتين من قيام بعد التسليم ويدل عليه مضافا إلى عموم ما دل على البناء على الأكثر و إتمام ما احتمل نقصه بصلاة الاحتياط خصوص صحيحة محمد بن مسلم قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع ؟ قال : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شئ ) [2] وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شئ فتشهد وسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم الكتاب ثم تشهد وتسلم ، فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ) [3] وفي قبال ما ذكر بعض الأخبار بين ما يظهر منها البناء على الأقل وما يظهر منها لزوم الإعادة وقد أعرض الأصحاب عن العمل بها فلا مجال للقول بالتخيير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر جمعا بين الطرفين كما أنه لا مسرح للقول بالتخيير بين العمل على النحو المشهور والإعادة جمعا أيضا لأن الجمع كذلك وإن كان مما يساعد عليه العرف بحمل الأخبار الآمرة بالبناء على الأكثر على الترخيص وبيان العلاج للشك المفروض من دون أن يكون على نحو العزيمة لكنه مع إعراض المشهور لا يصار إليه ، وأما الصورة الرابعة ، فلزوم البناء على الأكثر والاحتياط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس فهو المشهور أيضا ويدل عليه مرسلة ابن أبي عمير التي هي في حكم الصحيح ( عن الصادق عليه السلام في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع ) [4] وظاهره هذه



[1] الوسائل أبواب الخلل ب 10 ح 2 .
[2] المصدر ب 11 ح 6 و 1 .
[3] المصدر ب 11 ح 6 و 1 .
[4] المصدر ب 13 ح 4 .

447

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست