نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 416
كون مثل هذا الشرب ماحيا لصورة الصلاة والشاهد عليه أنه لم يستنكر الراوي بعد ما سمع من الإمام عليه السلام والظاهر عدم الفرق عندهم في الماحي بين الفريضة والنافلة . ( وفي جواز الصلاة والشعر معقوص قولان أشبهها الكراهية ) استدل للقول بالحرمة بخبر مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل صلى بصلاة الفريضة وهو معقوص الشعر ، قال : يعيد صلاته ) [1] وأجيب بضعف السند وقضاء العادة بصيرورة مثل هذا الحكم مع عموم الابتلاء به في تلك الأعصار كثيرة الدوران في السنة الرواة والأئمة عليهم السلام . ( ويكره الالتفات يمينا وشمالا ) الالتفات إذا كان فاحشا يخرج به المصلي عن الاستقبال تبطل الصلاة ، وأما مع عدم البلوغ إلى هذا الحد فيدل على كراهته خبر عبد الملك قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة فقال : لا وما أحب أن يفعل ) [2] بعد حمل هذا الخبر على غير الفاحش جمعا بينه وبين غيره . ( والتثأب والتمطي والعبث ونفخ موضع السجود والتنخم والبصاق وفرقعة الأصابع والتأوه بحرف ومدافعة الأخبثين ولبس الخف ضيقا ) والدليل على كراهة ما ذكر جملة من الأخبار منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إذا قمت إلى الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ، ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ، ولا تحدث نفسك ، ولا تتثأب ، ولا تتمط ، ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس ، ولا تلثم ، ولا تحتفز ، ولا تفرج كما يتفرج البعير ، ولا تقع على قدميك ، وتفترش ذراعيك ، ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك كله نقصان من الصلاة - الحديث ) [3] ومنها رواية أبي بصير قال : قال
[1] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 36 ح 1 . [2] الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 3 ح 5 . [3] والوسائل أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7 .
416
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 416