responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 413


الأمور المعتبرة في الصلاة الشخصية بحيث يستظهر منه علة التوبيخ نفس هذا العنوان لا ما يلازم الاكتفاء بالصلاة المذكورة من ترك الصلاة الصحيحة مثل مصححة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( بينا رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم جالس في المسجد إذا دخل رجل فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال رسول الله صلى الله وعليه وآله : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ) [1] ورواية عبد الله بن ميمون القداح عن محاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( أبصر علي بن أبي طالب عليه السلام رجلا ينقر صلاته فقال عليه السلام منذ كم صليت بهذه الصلاة فقال له منذ كذا وكذا فقال عليه السلام مثلك عند الله مثل الغراب إذا نقر ، لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد صلى الله وعليه وآله وسلم ، ثم قال : إن أسرق الناس من سرق من صلاته ) [2] موضع الاستشهاد قوله صلى الله وعليه وآله وسلم في الأولى ( وهكذا صلاته ) وقوله عليه السلام في الثانية ( منذ كم صليت بهذه الصلاة ) وقوله عليه السلام ( أسرق الناس من سرق من صلاته ) تقريب الاستشهاد بالفقرتين الأوليين أن الظاهر منها كون الموجب للخروج عن الدين والملة أمرا وجوديا هو صدور الصلاة الشخصية منه بالوصف المذكور لا ما يلازم الاكتفاء به من ترك الصلاة المفهومية ولا يخفى الاشكال في الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار بالتقريب المذكور من جهة أن الظاهر من هذه التعبيرات كأمثالها في العرفيات التوبيخ على إتيان المكلف بشئ ليس مصداقا لما عليه بعنوان الامتثال والوفاء بالنسبة إلى ما عليه كما لو رأى عالم جاهلا يتوضأ بنحو لا يصح معه يقول له : ويل لك هكذا وضوؤك منذ كم سنة توضأت بهذا النحو ، ويقال لمن أضاف قوما لا على ما ينبغي : هكذا ضيافتك ، وثانيا نقول الخروج عن الدين والملة على أي تقدير ليس موجبه أمرا وجوديا لأن الصلاة الفاسدة لا توجب الخروج عن الدين و الملة بل الموجب هو ترك الجزء والشرط وهو أمر عدمي



[1] الوسائل أبواب الركوع ب 3 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب أعداد الفرائض ب 9 ح 2 . وفي المحاسن ص 82 .

413

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست