responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 375


عن ما يسجد عليه ، والاعتماد عليه ومع الشك في الصدق يلزم الاحتياط نعم هذا في خصوص الجبهة وأما غيرها من المساجد فالوجه المذكور للمنع يجري فيها إلا أنه لا مانع بالتفافها بشئ كاللباس فمثل الركبتين والابهامين يصدق السجود بالنسبة إليها مع الانفصال عن الأرض وإن كانت محفوفة بما يسترها وتكون حائلا بينها وبين الأرض أو ما في حكمها وقد يستظهر الجواز وعدم لزوم الفصل بما عن مستطرفات السرائر من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض بل يسجد الثانية هل يصلح له ذلك ؟ قال : ذلك نقص في صلاته ) [1] وعن الحميري نحوه [2] بدعوى ظهوره النقص في الكراهة وفيه تأمل ألا ترى أن الرواية الواردة فيما لو أجهر في موضع الاخفات أو أخفي موضع الجهر محتملة أن يكون النقص المذكور فيها بالجملة الفعلية بالصاد المهملة دون الضاد المعجمة ومع ذلك اجتمع مع لزوم الإعادة من ذيله . قوله :
الثالث ( أن ينحني للسجود حتى يساوي موضع جبهته موقفه إلا أن يكون علو يسيرا بمقدار لبنة ) الظاهر عدم الخلاف في اعتبار عدم العلو في الجملة والمعروف تقديره بالمقدار المذكور واستدل عليه بما عن الشيخ بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال : ( إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس ) [3] وعن الكليني مرسلا قال في حديث آخر - في السجود على الأرض المرتفعة قال : ( إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس ) [4] واحتمل بعض أن يكون العبارة المذكورة في رواية ابن سنان ( إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع يديك قدر لبنة ) ويبعده فتوى الفقهاء قديما وحديثا بمضمونها على النحو الأول واستدلالهم بها مضافا إلى المرسل المذكور المعتضد بمعروفية هذا التحديد عند الفقهاء وبما ذكر يرفع اليد عن ظاهر ما رواه أيضا عبد الله بن سنان في الصحيح قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن



[1] الوسائل أبواب السجود ب 24 ح 1 .
[2] الوسائل أبواب السجود ب 24 ح 1 .
[3] المصدر ب 11 ح 1 و 3 .
[4] المصدر ب 11 ح 1 و 3 .

375

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست