responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 373


الوجه ، واليدين ، والركبتين ، والرجلين ) فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها وقال الله تبارك وتعالى : ( أن المساجد لله ) يعني بها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها ( فلا تدعوا مع الله أحد ) ومع كان الله لا يقطع ) [1] ولا يخفى أنه لا مجال لاحتمال صدور مثل هذا الكلام عن غير الإمام فلا مجال للمناقشة بضعف السند وقد حكي عن العلامة - قدس سره - في بعض كتبه التعبير عما يجب السجود عليه من اليد ببطون راحته وعلى هذا فيشكل الاكتفاء بالأصابع وإن لم نقل بلزوم الاستيعاب ثم إن المعروف عدم لزوم الاستيعاب في الكفين واستشكل عليه بأنه أريد الاجتزاء بأي جزء كما هو المنصوص في الجبهة فالظاهر أنه خلاف المتعارف إذ كما ينصرف في المقام لفظة اليد إلى باطنها مع كونها أعم وهكذا تنصرف إلى ما دون الزند مع كونها أعم من ذلك كذلك تنصرف إلى أزيد مما يكتفي في الجبهة ولو قال أحد : إذا هويت إلى الأرض فضع يدك عليها فهل يظن أنه يكفي في صدق ذلك وضع شئ من الأصابع وإن كان قليلا ، وإن أرادوا عدم لزوم الاستيعاب بحيث لا يكفي خروج جزء قليل فالانصاف أنه حق لا محيص عنه ولكن كلماتهم يأبى عن ذلك ، ويمكن أن يقال : على فرض تسليم الانصراف المذكور في المثال لا نسلم الانصراف في العبارات الواردة في الأخبار مثل قوله صلى الله عليه وآله : ( السجود علي سبعة أعظم ) وقوله عليه السلام ( يسجد ابن آدم على سبعة أعظم ) وقوله عليه السلام : ( سبعة منها فرض يسجد عليها ) وعلى فرض تسليم الانصراف يرفع اليد عن المنصرف إليه بقرينة الاقتران مع الجبهة التي يكفي فيها جزء منها ألا ترى أن المعروف ظهور الأمر في الوجوب بالتبادر الاطلاقي الذي يرجع إلى الانصراف وإذا اقترن بالأمر الاستحبابي في كلام واحد يمنع ظهوره في الوجوب ومن هذه الجهة لا يلتزم بالاستيعاب ولولا ذلك لكان اللازم الاستيعاب كما في ضرب الكفين على الأرض في باب التيمم . وأما الركبتان فالمحكي عن أهل اللغة في تفسير الركبة أنها موصل ما بين أسافل الفخذ وأعالي الساق ويمكن أن يستفاد من بعض الأخبار أن طرفي عظم الساق والفخذ اللذين يتواصلان حال القيام والركوع وينفصلان



[1] الوسائل أبواب حد السرقة من كتاب الحدود والديات ب 4 ح 5 .

373

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست