responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 370


الخضوع وهل يعتبر فيه وضع الجبهة أو يكفي مطلق الانكباب كل منها محتمل وتظهر الثمرة فيما لو أمر بالسجود من غير اعتبار أمر آخر ومع الشك المرجع الأصل العملي والأمور المحتمل اعتبارها يمكن أن تكون معتبرة في حقيقة السجود ويمكن اعتبارها في تحقق السجود مع تبين مفهومه بأن يقال السجود غاية الخضوع ونشك في تحققه بخفض الرأس أو لا بد من الانكباب على الأرض ولو بوسائط بخصوص الجبهة أو يكفي غيرها كالذقن ، وقد يفرق بين الصورتين بحسب الأصل العملي ثم إن ههنا إشكالا مشهورا يرد على تفسير الركن بالمعنى المعروف على المشهور حيث حكموا بكون السجدتين ركنا بمعنى أنه تبطل الصلاة بتركهما رأسا وإن كان سهوا ولا تبطل بترك إحديهما سهوا لعدم كونها ركنا وحكموا أيضا بأن الركن تبطل زيادته السهوية كما تبطل نقيصته كذلك فيقال : إن كان الركن مجموع السجدتين فاللازم بطلان الصلاة بترك إحديهما سهوا لانتفاء الكل بانتفاء جزئه ، وإن كان الركن الحقيقة المتحققة بالواحدة فاللازم بطلان الصلاة بزيادة السجدة الثالثة ولا يلتزمون باللازم الأول والثاني ، وقد يجاب عنه بأن أركان الصلاة عبارة عن الأجزاء التي تكون عمدة في هذه الحقيقة بحيث يكون قوامها بها ومعنى زيادة الركن زيادة شئ غير واجب ولا مستحب مجانس لأحد تلك الأجزاء وحينئذ لو فرضنا أن السجدتين كانتا بحيث يصلع كل واحدة منهما لأن يكون عمادا لتلك الحقيقة فاللازم أنه لو وجدت واحدة وتركت أخرى سهوا تقوم الحقيقة بالواحدة الموجودة ، ولو وجدت اثنتان تقوم بالمجموع لصلاحية كل واحدة منهما كما هو المفروض والسجدة الثالثة لا تتحقق إلا بعد تحقق اثنتين ، فالثالثة متحققة في صورة تقوم الحقيقة بالمجموع فالركن في هذا المركب الموجود هو السجدتان معا وقد عرفت أن زيادة الركن عبارة عن زيادة شئ مجانس لما هو عماد الحقيقة فزيادة الواحدة ليست زيادة شئ مجانس لما هو عماد الصلاة فعلا وفيه نظر فإنه بعد تقوم الحقيقة بالواحدة فلا مجال لتقومها بالاثنتين لأنهما لم توجدا رفعة فلا نسلم أن الركن في هذه المركب الموجود هو السجدتان معا حتى يكون زيادته بزيادة السجدتين فتأمل ، والأمر سهل بعد عدم ورود هذا العنوان في

370

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست