responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 368

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


عليه بصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أدنى ما يجزي المريض من التسبيح في الركوع والسجود قال : تسبيحة واحدة ) [1] .
( وهل يجب التكبير للركوع فيه تردد ) منشأ التردد تعلق الأمر به في عدة من الأخبار كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : ( إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : ( الله أكبر ) ثم اركع وقل : اللهم لك ركعت - الحديث ) [2] وفي صحيحته الأخرى المروية عن الكافي ( إذا أردت أن تركع وتسجد فارفع يديك وكبر ثم اركع واسجد ) [3] وعن الشيخ نحوه إلا أنه ترك قوله : ( وكبر ) ومع ما ورد فيها الأمر على كثير من المستحبات فلا يبقى ظهور للأمر في الوجوب والقول بعدم الوجوب هو المشهور شهرة عظيمة كادت إجماعا ويمكن الاستدلال لعدم الوجوب بموثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يجزي من التكبير في الصلاة قال : تكبيرة واحدة والظاهر عدم الاشكال في دلالتها فإنه إن كان اللازم عدا تكبيرة الاحرام تكبيرا آخر لكان اللازم البيان وتعيين محله .
( والمسنون في هذا القسم أن يكبر للركوع قائما ) ويدل عليه ما في صحيحة زرارة المتقدمة من قوله عليه السلام : ( إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب : الله أكبر ثم اركع ) وقوله عليه السلام في صحيحة الأخرى ( فارفع يديك وكبر ثم اركع ) وربما يظهر من المتن عدم اعتبار القيام في التكبير المشروع في هذا المقام بنحو الشرطية في صحته ، ولا يبعد أن يكون من جهة الأخذ بالاطلاق في قوله عليه السلام على ما في صحيحة زرارة غير الصحيحتين المذكورتين الواردة فيما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ( وتكبر وتركع ) بناء على ما هو المعروف بين الفقهاء - رضوان الله عليهم - من عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات .
( رافعا يديه بالتكبير محاذيا أذنيه ويرسلهما ثم يركع يضعهما على ركبتيه



[1] الوسائل أبواب الركوع ب 4 ح 8 .
[2] المصدر ب 1 ح 1 .
[3] المصدر ب 2 ح 1 .

368

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست