responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 366


الذكرى ( ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ) هذا مع عدم العذر ، وأما مع العذر فيسقط لانتفاء التكليف مع القدرة والصلاة لا تترك بحال ، وأما مع النسيان فيسقط اعتباره أيضا بمقتضى حديث ( لا تعاد الصلاة إلا من خمس ) .
( الواجب الرابع الطمأنينة في الانتصاب ) وهو أن يعتدل قائما ويسكن و لو يسيرا ، الظاهر عدم الخلاف بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ولولا الاجماع المدعى لكان إثبات وجوبه مشكلا ، لعدم ظهور الأخبار الواردة في وجوبه وإن ادعى ، بل ربما يشهد على خلافه فراجع المرسل المذكور في الذكرى حيث وقع التعرض فيه لطمأنينة الركوع والسجود وما وقع التعرض للطمأنينة في حال الانتصاب بعد الركوع مع كونه صلى الله عليه وآله في مقام البيان .
( الواجب الخامس التسبيح وقيل يكفي الذكر ) المشهور في ما بين القدماء - قده - بل نسب إلى الأكثر تعين التسبيح وقيل بكفاية مطلق الذكر ، وقواه غير واحد من المتأخرين - قده - يدل على القول الأول الأخبار الكثيرة [1] الظاهرة في تعين التسبيح وأن أدنى ما يجزي في الركوع ثلاث تسبيحات مترسلا أو واحدة تامة وفي قبالها صحيحتا هشام بن الحكم وهشام بن سالم سألا أبا عبد الله عليه السلام ( أنه يجري عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود ( لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ) ؟ قال عليه السلام : نعم كل هذا ذكر الله ) [2] ومقتضى هذا التعليل كفاية مطلق الذكر وبعد صراحة هاتين الصحيحتين تحمل تلك الأخبار على الفضل إلا أن يستشكل بأنه مع هذه الصراحة كيف صار القول الأول من متفردات الإمامية كما ادعى والحاصل أنه يقرب إعراض القدماء من الأصحاب ومع هذا لا تفيد صحة السند إلا أن يقال : لعلهم فهموا المعارضة بين الطرفين وأخذوا بتلك الأخبار تخييرا أو ترجيحا ثم إنه على تقدير كفاية مطلق الذكر الظاهر أنه يجب أن يكون مقدار ثلاث صغريات أو الواحدة الكبرى فلا يجزي ( الله أكبر ) مرة لرواية مسمع عن



[1] راجع الوسائل أبواب الركوع ب 4 .
[2] المصدر ب 7 ح 1 .

366

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 366
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست