responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 360


الموارد مع عدم كونه من هذا القبيل ألا ترى أن غسل اليد في الوضوء من المرفق إلى أطراف الأصابع واجب فمع قطع بعض اليد غسل الباقي واجب بمقتضى قاعدة الميسور مع أنه ليس من مراتب الواجب الأول بل كل مركب يتعذر الاتيان به بمجموع أجزائه ويقال بوجوب ما تيسر منه تمسكا بقاعدة الميسور ليس من هذا القبيل وأما ما أفيد من كون الانحناء الغير البالغ إلى الحد المخصوص مصداقا حقيقيا للركوع العرفي فمحل منع ، فكيف يصدق الراكع على مجرد المنحني بمقدار لا يصدق عليه القائم ومع الصدق لا وجه للاقتصار في التقييد على صورة القدرة للاطلاق ، فإن تمسك في هذه بقاعدة الميسور فهذا رجوع إلى قاعدة الميسور وليس وجها آخر كما هو الظاهر من كلامه - قدس سره - ثم إن لازم هذا الاقتصار بالمرتبة الدانية مع عدم التمكن من الانحناء المحدود بالحد الخاص من دون لزوم المراتب المتوسطة وهو خلاف ظاهر المتن وقد التفت - قدس سره - إلى هذا وأجاب بالتمسك بقاعدة الميسور لتقييد الاطلاق ولا يخفى أن مورد القاعدة ما لو كان لزوم المعسور مع قطع النظر عن طرو العسر أو التعذر ثابتا ومع فرض الاقتصار في التقييد على حال القدرة لا لزوم للمعسور مع قطع النظر عن طرو العسر ، ثم إن ما يقال من الفرق بين الهوى للسجود والهوي للركوع فالأول لا شأن له إلا المقدمية لأن السجود وضع الجبهة على الأرض بخلاف الركوع فإن الشروع في الهوي له شروع في الركوع فمن هذه الجهة يدخل في الواجب النفسي فمن هذه الجهة تصير مراتب الانحناء أخذا في الركوع إلى أن يتحقق الفراق منه محل تأمل لأن لازم هذا كون الركوع كالصلاة مركبا من الأجزاء أو بسيطا ذا مراتب وكلاهما محل منع أما الثاني فلمنع صدق الراكع على أول مراتب الانحناء وأما الأول فلصدق الراكع على من كان بالهيئة المعهودة ولو لم تكن مسبوقة بشئ من المراتب بل كان كذلك خلقة ، نعم لو أمر بالركوع بمعنى إيجاد الركوع لاحتاج إلى القيام وهيئة مغايرة لهيئة الركوع فلا يبعد أن يقال مع التمكن من الانحناء بحيث يصدق الركوع عرفا تعين لقاعدة الميسور وعدم الخلاف ، ومع عدم التمكن من هذا المقدار فإن تم الاجماع على لزوم

360

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست