responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 352


أربعا أجهر بالقراءة ؟ فقال عليه السلام : نعم - الحديث ) [1] ولقائل أن يقول : لا يستفاد من من هذه الأخبار إلا الترخيص لأنها صدرت في مقام يكون محل توهم الحظر ، ولا ينافيه قوله عليه السلام : ( اجهروا بها ) كما لا يخفى وعلى أي تقدير تعارضها صحيحة جميل قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر قال عليه السلام : تصنعون كما تصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر ولا يجهر إمام فيها بالقراءة إنما يجهر إذا كانت خطبة ) [2] وروى نحو ذلك محمد بن مسلم في الصحيح وقد يحمل الصحيحتان على حال التقية تقية السائل ويستشهد لذلك بقوله في رواية ابن مسلم : إنه ينكر علينا ، ويشكل هذا بعدم مساعدة العرف عليه فإن حمل أحد المتعارضين على حال والآخر على حال أخرى مع إطلاقهما لا يساعد عليه العرف ، والانكار المذكور لعل المراد منه إنكار المسلمين وإن كانوا أهل مذهبنا لعدم معهودية الاجهار في صلاة الظهر ومع قطع النظر عما ذكر قد يقال بعدم دلالة الأخبار السابقة على الوجوب غاية الأمر دلالتها على مساواة حكم الظهر في يوم الجمعة مع الجمعة وقد عرف حال الجمعة وأنه لا يجب الجهر فيه فاحتمال تعيين الجهر من جهة هذه الأخبار في غاية الضعف ، قلت لم أفهم وجه ما أفيد فإنه بعد حمل الصحيحتين على صورة التقية أو الأخذ بالأخبار السابقة ترجيحا أو تخييرا وعدم الحمل على الأمر في مقام توهم الحظر لا وجه لعدم الأخذ بظواهرها إلا أن يقال مثل هذا ليس مما يخفى على عموم المسلمين فيستكشف عدم الوجوب قوله - قدس سره - :
( إن خافت في موضع الجهر أو عكس جاهلا أو ناسيا لم يعد ) الظاهر عدم الخلاف فيه بل عن التذكرة والرياض دعوى الاجماع عليه ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه فقال : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ) [3] لا شبهة في أن الاطلاق يشمل



[1] الوسائل أبواب القراءة ب 73 تحت رقم 3 .
[2] تقدم آنفا .
[3] الوسائل أبواب القراءة ب 26 ح 1 .

352

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست