responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 344


وقد يتأمل فيما ذكر لأنه إن استفيد مما دل على أن إدراك ركعة من الوقت كادراك كله تقبل الشارع الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت مقام الصلاة التي كان مجموع ركعاتها في الوقت فلم يفت من الصلي الآتي بالسورة شئ يلزم من جهة حفظه ترك السورة بل لعل الظاهر من الأدلة إدراك الركعة بجميع أجزائها ومنها السورة ومع عدم الترجيح فلا يبعد جريان استصحاب وجوب السورة إن قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية وإلا فمقتضى أصالة البراءة عدم وجوب السورة إلا أن يقال المرجع عموم أو إطلاق ما دل على وجوب السورة لأنه وإن كان المقام من قبيل الشبهة المصداقية إلا أنه حيث كان رفع شخص الشبهة وظيفة الشارع كان من قبيل المفهومية فتدبر .
( ولا يقرأ في الفرائض عزيمة ولا ما يفوت الوقت بقراءتها ) هذا هو المشهور بل ادعي الاجماع عليه واستدل عليه بخبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : ( لا تقرأ في المكتوبة بشئ من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة ) [1] وموثقة سماعة ( من قرأ ( إقرأ باسم ربك ) فإذا ختمها فليسجد فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب وليركع ، وقال : إذا ابتليت بها مع إمام لا يسجد فيجزيك الايماء والركوع ولا تقرأ في الفريضة واقرأ في التطوع ) [2] وخبر علي بن جعفر عليه السلام المروي عن كتابه وعن قرب الإسناد وقد سأل أخاه موسى عليه السلام ( عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة والنجم ويركع بها أو يسجد ثم يقوم فيقرأ بغيرها قال : يسجد ثم يقوم فليقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ، وذلك زيادة في الفريضة ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة ) [3] وخبر زرارة وإن نوقش في سنده لكنه لا مجال للمناقشة بعد تلقى الأصحاب إياه بالقبول نعم يمكن الاستشكال من جهة الدلالة حيث أنه يظهر من أن وجه النهي حصول الزيادة بسبب السجدة اللازمة



[1] الوسائل أبواب القراءة ب 40 ح 1 و 2 .
[2] ذكر صدره في الوسائل ب 37 من أبواب القراءة في الصلاة ح 2 وذيله ب 40 منها ح 2 .
[3] الوسائل أبواب القراءة ب 40 ح 4 .

344

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست