responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 31


مانع من الأخذ باطلاقات الغسل وإن لم تكن ناظرة إلى الكيفية فتحال الكيفية إلى العرف وهم يكتفون بالغسلة الواحدة ، وأما ما دل على التعدد فالظاهر انصرافها عن المقام ، فلا مجال للتمسك باستصحاب النجاسة بعد عدم ظهور الرواية [ و كذا غسل ] مخرج الغائط بالماء إن تعدى ) للخبر : ( يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ) [1] حيث يستفاد منه عدم الكفاية مع التعدي ، فيتعين الغسل بالماء ، ولا يخفى أنه لا يدل إلا على عدم الكفاية لطهارة المخرج وأطرافه التي تعدى إليها ، فلا مانع من الأخذ بما دل على كفاية النقاء بأي نحو كان بالنسبة إلى المخرج ويغسل ما حوله بالماء ( وحده الإنقاء ) كما في الحسن قلت له :
للاستنجاء حد ؟ قال : ( لا ، حتى ينقى ماثمة ) [2] وهذا يختلف فإن كان الاستنجاء بالماء كان النقاء بذهاب العين والأثر ، وإن كان بغير الماء كان بذهاب العين دون الأثر ، و نظير هذا يتحقق في رفع القذارات العرفية ، فرفعها بالماء بذهاب العين والأثر ، ورفعها بالمسح بتراب ونحوه بذهاب العين دون الأثر ، فلا مجال للاشكال بأنه إن كان الأثر غائطا فيكون نجسا غاية الأمر العفو عنه مع التمسح بمثل الأحجار ولا يلتزمون بهذا ، وإن لم يكن غائطا فلا يجب غسله بالماء والدفع بالالتزام بعدم كونه غائطا لكنه مع بقائه إذا غسل المحل بالماء لا يصدق الانتقاء ويصدق مع المسح هذا ، ولكنه مع ذلك لا يخلو المقام عن الاشكال ، وحيث إن الظاهر أن العرف يعاملون مع الأجزاء الصغار الباقية بعد المسح في غير مقامنا معاملة الأعيان النجسة ولذا استشكل المشهور على الشيخ - قدس سره - حيث نقل عدم تنجس الماء بوقوع ما لا يدركه الطرف من الدم فيه ، وهو ليس بأزيد مما يبقى في المحل بعد المسح - كما لا يخفى - ( فإن لم يتعد المخرج تخير [ في التطهير ] بين الماء والأحجار ) ففي صحيحة زرارة : ( ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ) [3] ولا اختصاص بالأحجار



[1] في المعتبر - البحث الثاني - في آداب الخلوة ص 33 .
[2] الوسائل أحكام الخلوة ب 35 ح 6 .
[3] الوسائل أحكام الخلوة ب 9 ح 1 .

31

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست