responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 287


إنه قال : إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة بين السرة والركبة ) [1] لكنه ادعي الاجماع على خروجهما عن العورة . وأما وجوب ستر الحرة جميع البدن إلا ما استثني فللأخبار الكثيرة المتضمنة للأمر بلبس ثوبين وما زاد حيث يفهم منها لزوم ستر الحرة رأسها وسائر جسدها حال الصلاة ، فمنها صحيحة زرارة قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن أدني ما تصلي فيه المرأة قال : درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها ) [2] وموثقة ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها أن تقنع بالخمار ، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر ، قلت : فإن كان درع وملحفة ليس عليها مقنعة ؟
فقال : لا بأس إذا تقنعت بالملحفة فتلبسها طولا ) [3] ولا يخفى الاشكال في استفادة وجوب ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين من الأخبار لكن الظاهر عدم الخلاف فيكشف عن المراد من الأخبار مع إجمالها من هذه الجهة .
وأما استثناء الوجه والكفين فالوجه لا شبهة في عدم وجوب ستره ويدل عليه مضافا إلى دعوى الاجماع عليه الأخبار الدالة على جواز الصلاة في درع وخمار مع أنه لا يتحقق بهما ستر الوجه ، ولا يخفى أنه مع هذه الاستدلال لا مجال لأن يقال أن المدار في حدود الوجه على ما درات عليه الابهام والوسطى كما في باب الوضوء بل لا بد من إخراج مقدار لا يستر بالدرع والخمار ومن هنا يظهر الوجه في استثناء الكفين والقدمين ظاهرهما وباطنهما ومع الشك في كيفية الدرع والخمار الملبوسين في تلك الأعصار يشك في وجوب الزائد على المتيقن والمرجع البراءة .
وأما اجتزاء الأمة بستر ما سوى الرأس فبجملة من الأخبار منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : ليس على الإماء أن يتقنعن في الصلاة ولا ينبغي للمرأة أن تصلي إلا في ثوبين ) [4] والظاهر عدم الخلاف فيه وفي



[1] الوسائل أبواب نكاح العبيد والإماء من كتاب النكاح ب 42 ح 2 .
[2] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 28 ح 10 و 9 .
[3] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 28 ح 10 و 9 .
[4] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 29 ح 2 .

287

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست