نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 284
الخماهن هل يجوز الصلاة فيه إذا كان في أصبعه فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلى فيه ) [1] وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهية . وسأله ( عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب جائز ) [2] والخماهن على ما قيل الحديد الصيني . وأما الكراهة في ثوب يتهم صاحبه فيدل عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخماره ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة ) [3] ولعل المراد بالمأمونة الغير المتهمة ، ويدل على الجواز ما دل على عدم وجوب الغسل ما لم يعلم بالنجاسة كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ) [4] . وأما الكراهة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة فيدل عليها أخبار منها ما في موثقة عمار حيث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه ) [5] وفي قبالها ما يظهر منه الجواز منها خبر علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد قال : ( وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طيرا يصلى فيه ؟ قال : لا بأس ) [6] والظاهر عدم القول بالفصل بينه وبين الثوب فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة . ( ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت أو متنقبة ويكره للرجال اللثام
[1] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 32 ح 10 و 11 . [2] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 32 ح 10 و 11 . [3] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 48 ح 1 [4] الوسائل أبواب النجاسات ب 74 ح 1 . [5] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 44 ح 17 و 25 . [6] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 44 ح 17 و 25 .
284
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 284