responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 282


التصاق بعض أجزاء الغير المأكول .
وأما الكراهة في الثوب الواحد فلعلها من جهة ما حكي عن قرب الإسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن ، عن جده ، عن علي بن جعفر عليه السلام ( أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل هل يصلح أن يصلي في سراويل واحد ؟ قال : لا يصلح ) [1] بضم ما دل على جواز الصلاة في الثوب الواحد ، ولا يخفى أن هذا الخبر لا يدل على الكراهة في مطلق الثوب الواحد ، نعم قد يستفاد من بعض الأخبار كراهة الصلاة في الثوب الرقيق ففي حديث الأربعمائة المروي عن الخصال ( عليكم بالصفيق من الثياب فإن من رق ثوبه رق دينه ، لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف ) ولا يبعد أن يكون النهي من جهة إلا خلال بالستر الواجب .
( وأن يأتزر فوق القميص ، وأن يشتمل الصماء ، وعمامة لا حنك لها ، وأن يؤم بغير رداء ، وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ، وفي ثوب يتهم صاحبه وفي قباءة فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة ) .
أما كراهة الاتزار فوق القميص فيدل عليه خبر أبي بصير المروي عن الكافي [2] عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت لا تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت فإنه من زي الجاهلية ) ونقل هذه الرواية في التهذيب باسقاط ( وأنت تصلي ولا تتزر بإزار فوق القميص ) والظاهر عدم قدحه في حجية ما في الكافي لكونه أضبط مع قوة أن يكون الاسقاط من سهو القلم والنهي محمول على الكراهة ويدل عليه نفي البأس عنه في بعض الصحاح .
وأما كراهة اشتمال الصماء في الصلاة فاستدل عليه بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( إياك والتحاف الصماء قلت : وما التحاف الصماء ؟ قال : أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد ) [3] ولا يخفى عدم استفادة الكراهة



[1] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 22 ح 15 .
[2] المصدر ج 3 ص 395 تحت رقم 7 .
[3] الوسائل أبواب لباس المصلي ب 25 ح 1 .

282

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست