responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 279


فلا تقع تلك الأفعال مقربة للمكلف ولا بد في العبادة من كونها مقربة وقد يستشكل في هذا بعدم الاتحاد حيث أن الواجبات في الصلاة هيئات وأوضاع مخصوصة والحركات مقدمات لهذه الأوضاع ولا مانع من حرمة المقدمة مع رجحان ذي المقدمة وأجيب عن هذا الاشكال بوجهين أحدهما أن نتيجة الأفعال الأولية لا يتعلق بها التكليف إلا بملاحظة المعنى المصدري وهي ملاحظة الإضافة الخاصة إلى المكلف وهي بهذه الملاحظة تنطبق على الفعل الأولى للمكلف ، الثاني أنه لا يكاد يحصل القرب من نتيجة فعل يكون محرما لأن حسن الأفعال وقبحها إنما يكون بملاحظة اختيار الفاعل ولو فرضنا أن الفاعل لم يتحقق منه إلا اختيار السوء فكيف يكون نتيجته مقربا ، نعم لو كان بعده اختيار بالنسبة إلى الفعل صح التقرب به كما لو ركب الدابة الغصبية للحج ، ويمكن أن يقال : أما الوجه الأول فهو منظور فيه لأنه لا يحكم العقل في صحة التكليف إلا بكونه مقدورا عليه سواء تعلق القدرة بلا واسطة كالأفعال الأولية أو مع الواسطة كالأفعال التوليدية وعلى هذا فلا وجه لارجاع التكليف بالطهارة مثلا بالتكليف بالغسلات والمسحات ، ويتوجه هذا على الوجه الثاني أولا منع عدم بقاء الاختيار مع حصول المقدمة فإن الحركة التي تكون مقدمة للركوع مثلا لا تكون علة تامة لتحقق الركوع العبادي فإن الركوع العبادي أمر قصدي عبادي ، ولذا لو انحنى لأخذ شئ أو قتل عقرب لا يعد انحناؤه ركوعا يترتب عليه أثر وثانيا أنه كيف يجتمع هذا مع ما يقول القائلون بصحة الترتب في الضدين اللذين لا ثالث لهما مع كون أحدهما الأهم حيث أنه بعد ترك الأهم وعصيانه لا يبقى اختيار بالنسبة إلى المهم ، وثالثا أنه مع استناد الفعل المولد إلى الفاعل وكونه حسنا حسب الفرض فقد وقع الأمر العبادي بقدرته واختياره ، فالفعل المباشري مبغوض والفعل التوليدي محبوب ، ولا منافاة بينهما ، فإن كان نظر القائلين بالبطلان إلى الوجوه العقلية فللنظر فيه مجال ، إن كان الحكم مسلما بين الأصحاب غاية الأمر ذكر الوجوه العقلية تأييدا فلا بد من الأخذ به ، وأما لو لم يكن المصلي عالما بالغصبية وكان معذورا كما لو جهل بالموضوع فالمعروف صحة الصلاة لاشتمال الفعل أعني

279

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست