نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 253
مع ملاحظة ما ورد في خصوص الوتر من ( أن أفضل وقتها الفجر الأول ) ويدل عليه أيضا ما ورد من صيرورتها قضاء بعد طلوع الفجر مع أن المتبادر الفجر الصادق . وأما ركعتا الفجر فقد ورد فيها الأخبار الأدلة على جواز فعلهما بعد الفجر ، وأما الحكم الثاني فيدل عليه ما رواه في التهذيب عن مؤمن الطاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا كنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأنم الصلاة طلع أو لم يطلع ) [1] والمراد من فوات الفرض انقضاء وقت الفضيلة ، وأما الحكم الثالث فمستنده الأخبار الناهية عن التطوع في وقت الفريضة وربما يتمسك بمفهوم رواية مؤمن الطاق ولا يستفاد منها عدم الجواز ، ثم إن ههنا أخبارا مستفيضة تدل على خلاف المشهور منها صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر فقال : ( صلهما بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة . وقال : أوتر أيضا بعد فراغك منها ) [2] ومنها صحيحة سليمان بن خالد قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : ( ربما قمت وقد طلع الفجر فأصلي صلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ثم أصلي الفجر ، قال : قلت : أفعل أنا ذا ؟ قال : نعم ولا يكون منك عادة ) [3] وهذه الأخبار قد أخذ الشيخ والمحقق - قدس سرهما - بها نعم يعرض المشهور عن العمل بها ، فعلى تقدير القول بحرمة التطوع في وقت الفريضة كون هذه مخصصة لها في موردها . ( السادسة تصلى الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، والنوافل ما لم يدخل وقت الفريضة ) أما الحكم الأول فقد ادعى عليه الاجماع ويدل عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ( أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها ، وصلاة ركعتي طواف الفريضة ، وصلاة الكسوف ، وصلاة على الميت هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها ) [4] وهذه
[1] الوسائل أبواب المواقيت ب 47 ح 1 . [2] الوسائل أبواب المواقيت ب 48 ح 1 و 3 . [3] الوسائل أبواب المواقيت ب 48 ح 1 و 3 . [4] الكافي ج 3 ص 288 تحت رقم 3 .
253
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 253