نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 251
( سألت أبا عبد الله عليه السلام متى تجب العتمة ؟ قال : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة ) [1] وصحيحة أخرى وفيها ( وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إلى غسق الليل يعني نصف الليل ) [2] وبعد ملاحظة الأخبار الكثيرة الدالة على دخول وقت المغرب والعشاء بمجرد الغروب إلا أن المغرب قبل العشاء ، وما دل بالخصوص على جواز إتيان العشاء قبل ذهاب الحمرة من المغرب لا بد من حمل الصحيحتين إما على التقية أو الأفضلية وقد أشرنا إليه سابقا . ( الثالثة لا تقدم صلاة الليل على الانتصاف إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو المسافر وقضاؤها أفضل ) أما عدم الجواز في غيرهما فهو مقتضى التوقيت الوارد في الأخبار وأما الجواز في الصورتين فاستدل عليه بأخبار كثيرة منها ما عن يعقوب الأحمر في الصحيح قال : سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل فقال : ( نعم ، نعم ما رأيت ونعم ما صنعت ، ثم قال : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به ) ورواية أبي جرير القمي المروية عن الفقيه عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : ( قال : صل صلاة الليل في السفر في أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر ) [4] وموثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام على ما في الحدائق وفي الوسائل أنه سأل أبا الحسن الأول عليه السلام عن وقت صلاة الليل في السفر فقال : من حين تصلي العتمة إلى أن ينفجر الصبح ) [5] ويظهر من بعض الأخبار جواز التقديم مطلقا لكن الظاهر عدم عمل المشهور به فيقتصر على مورد عمل الأصحاب ، وقد مر نظيره في تقديم النوافل النهارية في غير يوم الجمعة . وأما أفضلية فيدل عليها ما عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما السلام قال : ( قلت له الرجل من أمره القيام بالليل يمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل أول الليل ؟ قال : لا بل يقضي
[1] الوسائل أبواب المواقيت ب 23 ح 1 . [2] الوسائل أبواب المواقيت ب 17 ح 6 . ( 3 ) الوسائل أبواب المواقيت ب 44 ح 1 و 6 و 5 . [4] الوسائل أبواب المواقيت ب 44 ح 1 و 6 و 5 . [5] الوسائل أبواب المواقيت ب 44 ح 1 و 6 و 5 .
251
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 251