responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 215


وعلى فرض الانجبار يشكل من جهة أن النسبة بينه وبين ما دل على لزوم مرتين عموم من وجه ، ومجرد كون العموم في المرسل وضعيا وفي تلك الأخبار اطلاقيا لا يوجب الترجيح ، ولا يبعد التمسك بما دل على أن ماء الحمام بمنزلة الجاري ، وحيث يكتفي في الغسل بالماء الجاري بالمرة يكتفي في ماء الحمام ، وحيث إن الظاهر عدم الخصوصية في ماء الحمام بل يشترك معه كل ماء كر يثبت الحكم لمطلق الكر لا يقال : يقع التعارض بين عموم المنزلة وعموم ما دل على لزوم الغسل مرتين في إزالة نجاسة البول كما ذكر آنفا ، لأنه يقال بعد تخصيص ذلك العموم بما دل على كفاية المرة في الماء الجاري لا يلزم من الأخذ بعموم المنزلة تخصيص زائد ، لأنه لم يخرج بعنوان غير عنوان الماء الجاري ، غاية الأمر الغسل بماء الحمام ليس غسلا بالماء الجاري حقيقة بل تنزيلا ، وهذا هو الملاك في تقديم الحاكم على المحكوم عليه .
وأما الاكتفاء في بول الصبي بالصب فيدل عليه حسنة الحلبي أو صحيحته قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ؟ قال : ( يصب عليه الماء فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا ، الغلام والجارية في ذلك شرع سواء ) [1] ولا يعارضها موثقة سماعة المضمرة قال : ( سألته عن بول الصبي يصيب الثوب ؟ فقال : اغسله ، قلت : فإن لم أجد مكانه ؟ قال : اغسل الثوب كله ) [2] وذلك لكون رواية الحلبي نصا في كفاية الصب والموثقة ظاهرة في لزوم الغسل ، فإما أن يراد من الغسل ما يشمل الصب أو يكون أكمل ، ثم إنه لم يتعرض ( قده ) لكيفية الغسل من سائر النجاسات ، قد يقال بكفاية المرة إلا ما خرج بالدليل تمسكا باطلاقات أوامر الغسل ، ونوقش فيه بعدم كون أوامر الغسل في مقام البيان بل يظهر منها حصول النجاسة ولزوم الغسل من دون تعرض لكيفيتها ، ولا يبعد أن يقال كيفية التطهير



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 3 ح 2 و 3 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 3 ح 2 و 3 .

215

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست