responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 200


مطلق الدم ، هذا مضاف إلى إطلاق معاقد الاجماعات المحكية ، ثم إنه استثنى الدم المتخلف في الذبيحة والظاهر عدم الخلاف ، ويشهد للطهارة معاملة المسلمين مع اللحوم معاملة الطهارة مع عدم انفكاكها غالبا عن مقدار من الدم بحيث يتلون الماء بعد إلقاء اللحم فيه ، ولا مجال للتشكيك بأنه يمكن أن يكون الدم طاهر أما لم يظهر ومع الظهور يكون نجسا نظير التراب في مثل الحنطة فإن التراب المستهلك في الحنطة يجوز أكله حال كونه مستهلكا في الخبر ونحوه وبعد التخليص يحرم أكله ، وذلك لأن الدم قليله وكثيره نجس واللحوم لا ينفك غالبا عن ظهور دم قليل فيه ولو كان نجسا ينجس ملاقيه ، نعم هذا في المتخلف في ذبيحة ما يؤكل لحمه وأما ذبيحة ما لا يؤكل لحمه فلا ، لدعم الدليل بعد مسلمية نجاسة كل دم .
( والكلب والخنزير والكافر وكل مسكر والفقاع ) أما نجاسة الكلب والخنزير فادعى غير واحد الاجماع عليه ، ويدل على نجاسة الكلب النصوص ، منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل ؟ قال : ( يغسل مكان الذي أصابه ) [1] ورواية معاوية بن شريح عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث ( أنه سئل عن سؤر الكلب يشرب منه أو يتوضأ ؟ قال :
لا ، قلت : أليس هو سبع ؟ قال : لا إنه نجس ، لا والله إنه نجس ، لا والله إنه نجس ) [2] .
وعلى نجاسة الخنزير نصوص منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال : ( إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه به ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرات ) [3] وفي بعض الأخبار مما ظاهره المنافاة لما ذكر من نجاسة الكلب والخنزير ، فالمتعين تأويله ورد علمه إلى أهله .



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 12 ح 4 و 6 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 12 ح 4 و 6 .
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 13 ح 1 .

200

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست