responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 20


( وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الاطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير أحد أوصافه ) ووجهه واضح لدوران الحكم مدار الاسم فيشمل الاطلاقات .
( وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ) من الحدث والخبث ، يدل عليه - مضافا إلى العمومات والاطلاقات - بعض الأخبار ، ففي الخبر : ( أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذ غيره ويتوضأ به ) [1] . و ( ما يرفع به الحدث الأكبر طاهر ) ومطهر من الخبث ونقل عليه الاجماع والمانع من استعماله مفقود .
( وفي جواز رفع الحدث به ثانيا قولان : المروي المنع ) والدليل على المنع رواية أحمد بن هلال ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل فقال : الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غير ويتوضأ به ) [2] وقد ذكر قرائن كثيرة موجبة للوثوق بصدوره ، فالطعن في السند في غير محله ، ونوقش في دلالتها من جهة غلبة نجاسة بدن المجنب ، فلعل النهي من جهة تنجس الماء باستعماله في رفع الخبث ، وفي هذه المناقشة تأمل ، لأن غسل البدن من الخبث قبل الشروع في الغسل أو في الأثناء غسالته غير غسالة الاغتسال ، نعم إذا كان الغسل والاغتسال في محل واحد يجتمعان ، ومورد الحكم ماء استعمل في نفس الاغتسال لا مجموع المائين ، والأصل في العناوين الموضوعية واستدل بصحيحة ابن مسلم والصحيح عن ابن مسكان [3] ولا يخفى عدم دلالتهما على المطلوب كما لا يخفى على من لاحظهما واحتج المجوزون بصحيحة محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : ( نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب - الخ - ) [4]



[1] الوسائل أبواب الماء الضاف ب 8 ح 2 نقله عن التهذيب .
[2] المصدر ب 9 ح 12 .
[3] أبواب الماء المطلق ب 8 ح 9 .
[4] الوسائل أبواب الماء المضاف ب 9 تحت رقم 2 .

20

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست