responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 2


عدم حصول الطهارة بغير الطاهر ، مضافا إلى ما ورد في الكتاب والسنة وإلى الاجماع .
و ( كله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ) المعروف تنجس جميع أقسام الماء بغلبة النجاسة دون المتنجس على أحد أوصافه الثلاثة : الطعم والريح واللون ، وادعى عليه الاجماع ، ويدل على المطلوب في الجملة صحيحة ابن بزيع : ( ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير ريحه أو طعمه - الخ - ) [1] وما في الصحيح المحكي عن بصائر الدرجات ، حيث قال عليه السلام : ( جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة أتوضأ منه أو لا ؟ قلت : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب على الماء الريح فينتن ، وجئت تسأل عن الماء الراكد ، فما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة . قلت : فما التغير ؟ قال عليه السلام : الصفرة ، فتوضأ منه ، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر - الخبر - ) [2] أما دعوى الاجماع في جميع الموارد فيشكل مع الالتزام بطهارة ماء الاستنجاء ، مع أن الغالب أن ما يغسل به في الابتداء قبل حصول النقاء بعد الانفصال يكون متغيرا بحيث يعد صورة عدم التغير نادرا ، نعم على القول بالعفو دون الطهارة لا إشكال ، ولعل هذا يصير دليلا على العفو ، وأما الاقتصار على الأوصاف الثلاثة فالظاهر أن الأدلة - أعني الأخبار - لا يستفاد منها ، ويشكل التمسك بالاجماع مع احتمال أن يكون نظرهم إلى الأخبار ، ألا ترى أنه لا يؤخذ بخصوص الريح والطعم في صحيحة ابن بزيع وفي الصحيح الثاني [3] ذكر أولا التغير مطلقا فذكر الصفرة بعد ذلك من باب المثال ، كما أن دعوى الانصراف مشكلة ، فالعمدة هو الاجماع إن تم . وأما الاقتصار على أوصاف أعيان النجسة دون المتنجسات فمع شمول صحيحة ابن بزيع وكذا النبوي المشهور : ( خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير لونه أو



[1] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 14 ح 7 عن أبي الحسن الرضا عليه السلام .
[2] الوسائل أبواب الماء المطلق ب 9 ح 12 من حديث شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام .
[3] يعني صحيحة شهاب .

2

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 2
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست