responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 198

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


ومع قطع النظر عن الاجماع يشكل استفادة الحكم بالنسبة إلى غير مني الانسان من الأخبار ، فإن أوضح ما يمكن الاستدلال به للعموم صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : ( إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول ) [1] ولا يخفى عدم الاطلاق لو لم يدعى الانصراف إلا أن يقال : مجرد عدم الابتلاء بالنسبة إلى بعض أفراد موضوع لا يوجب رفع اليد عن إطلاق المطلق ، ألا ترى أن بعض أفراد الدم من الحيوانات خارج عن محل الابتلاء ولا نشك في نجاستها وأما نجاسة الميتة من ذي النفس السائلة فيدل عليها - مضافا إلى الأخبار الواردة في الموارد بحيث يقطع بعدم خصوصية لتلك الموارد بل من جهة كونها مصاديق للكلي كالأخبار الكثيرة الواردة في ماء البئر والأخبار الواردة في الماء القليل الذي مات فيه شئ من الحيوانات من ذي النفس أو غيره والأخبار الواردة في السمن والزيت وغير ذلك مما وجد فيه فأرة ميتة أو غيرها ، وإلى مسلمية النجاسة بقول مطلق في كل عصر كعصرنا - أخبار مطلقة أو عامة منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن آنية أهل الذمة ؟ فقال : ( لا تأكلوا في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيه الميتة والدم ولحم الخنزير ) [2] ومنها صحيحة جرير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ( كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ ولا تشرب ) [3] ومنها رواية جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : أتاه رجل فقال له : ( وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله ؟
فقال أبو جعفر عليه السلام : لا تأكله ، فقال له الرجل : الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من أجلها ؟ قال : فقال له أبو جعفر عليه السلام : إنك لم تستخف بالفارة إنما



[1] الوسائل أبواب النجاسات ب 16 ح 2 .
[2] الوسائل كتاب الأطعمة المحرمة ب 52 ح 6 .
[3] الكافي ج 3 ص 4 تحت رقم 3 .

198

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست