responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 196


المبسوط موافقتهم إلا أنه استثنى الخشاف ، وعن العلامة في المنتهى وشارح الدروس وغيرهم متابعتهم ، حجة القول بالطهارة مطلقا بعد الأصل وعموم : ( كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر ) خصوص موثقة أبي بصير بل مصححته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه ) [1] واستدل للمشهور بحسنة عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( اغسل ثوبك بن أبوال ما لا يؤكل لحمه ) [2] وفي رواية أخرى عنه : ( اغسل ثوبك من بول ما لا يؤكل لحمه ) ولا تعرض في الروايتين للخرء ، لكن الظاهر عدم الفصل بين البول والخرء ، و بمفهوم موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( خرء الخطاف لا بأس به هو مما يؤكل لحمه ولكن كره أكله لأنه استجار بك وآوى إلى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره ) [3] حيث علل الطهارة بأكل الحكم لا بالطيران ، والذي يمكن أن يقال : إن موثقة أبي بصير أقوى بحسب الدلالة وغير قابلة للتخصيص بالمأكول اللحم من الطير لعدم فائدة في ذكر خصوص الطير ، وهذا بخلاف الحسنة وموثقة عمار حيث إن الأمر بالغسل يجتمع مع عدم النجاسة في بعض الأفراد ، كأوامر النزح في ماء البئر كما أن التعليل بمأكولية اللحم لا ينافي مع علية الطيران أيضا ، مضافا إلى أن ثبوت البأس مع عدم المأكولية يتجمع مع الكراهة كالأشياء التي يجتنب عنها لا للنجاسة ، لكن عدم أخذ المشهور بالموثقة مع اعتبارها بحسب السند وأقوائية ظهورها موهن قوي ، ومعه كيف يجوز الأخذ بالموثقة والحكم بالطهارة هذا في غير الخشاف وأما الخشاف فقد يقال بأن المتعين نجاسة بوله لرواية داود الرقي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه فلا أجده ؟ فقال : ( اغسل ثوبك ) وهذه الرواية



[1] الوسائل أبواب النجاسات والأواني والجلود ب 8 ح 3 .
[2] الوسائل أبواب النجاسات ب 10 ح 1 .
[3] الوسائل أبواب النجاسات ب 9 ح 21 نقلا عن المختلف للعلامة - رحمه الله - . ( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 10 ح 4 .

196

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست