responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 192


سهمين فإن أخل بالطلب فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد ) قد سبق الكلام فيه مفصلا في أوائل المبحث وبقي الكلام في صورة الاخلال بالطلب ، فإن قلنا بلزوم الجزم بكون العمل مقربا في صحة العبادة فالتيمم باطل والصلاة باطلة وإن صادف عدم وجود الماء ، وإن قلنا بكفاية أن يؤتي بالعمل برجاء المقربية فالصحة دائرة مدار عدم الوجدان واقعا ومع الوجدان يكون العمل باطلا ، لأن الظاهر أن وجوب الطلب طريقي ، والظاهر أن المدار الوجود والعدم في الحدود التي يجب الطلب فيها لا الوجود والعدم خارج الحدود ولعل إطلاق المتن منزل على ما ذكر .
( الثالث لو وجد الماء قبل شروعه تطهر ولو كان بعد فراغه فلا إعادة ، ولو كان في أثناء الصلاة فقولان أصحهما البناء ولو على تكبيرة الاحرام ) أما انتقاض التيمم قبل الشروع فلا خلاف فيه وإلا إشكال ويستفاد أيضا من الأخبار الآتية ، وأما الوجدان بعد الفراغ فلا يوجب الإعادة للأخبار الصريحة ، وقد مر ذكر بعضها في مسألة جواز البدار لأولي الأعذار ، وأما الوجدان في أثناء الصلاة فقيل معه يرجع المصلي ما لم يركع ، وقيل مضى ولو تلبس بتكبيرة الاحرام حسب ، ويدل على القول الأول صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : قلت : إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : ( فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع فإن [ وإن خ ل ] كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين ) [1] وخبر عبد الله بن عاصم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة فجاء الغلام فقال : هو ذا الماء ؟ فقال : إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وإن كان قد ركع فليمض في صلاته ) [2] ويدل على الثاني صحيحة زرارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي ؟ قال : ( لا



[1] الوسائل أبواب التيمم ب 21 ح 1 و 2
[2] الوسائل أبواب التيمم ب 21 ح 1 و 2

192

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست