نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 187
على الأخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على ظهر الأخرى : ومنها موثقة زرارة المروية عن الكافي [1] وموضع من التهذيب [2] من طريق محمد ابن يعقوب قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده على الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينيه وكفيه مرة واحدة وعن موضع آخر من التهذيب [3] عن المفيد بطريق آخر مثله إلا أنه قال : ( ثم مسح بهما جبهته ) فلا بد من التصرف في تلك الأخبار إما بالحمل على الاستحباب أو رفع اليد عما يظهر منه الاستيعاب بأن يراد مسح الوجه في الجملة ، نعم في خصوص ما دل على مسح الذراع لو لم يحمل على الاستحباب لا بد من الحمل على التقية خصوصا بعد إعراض الأصحاب عن العمل إلا ما يظهر من علي بن بابويه ( قده ) من القول باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، وهل المعتبر مسح الجبينين مع ما بينهما من الجبهة أو خصوص الجبينين أو خصوص الجبهة ، ولا يخفى أنه لولا اشتهار وجوب المسح على الجبهة بل ادعى عليه الاجماع بل الضرورة لكان القول بالاكتفاء بمسح الجبينين متعينا ، لكنه لم يقل به أحد ، كما أن الاكتفاء بخصوص الجبهة مع ملاحظة الأخبار غير ممكن ، وما نسب إلى المشهور من الاكتفاء بخصوص الجبهة لا بد من إرجاعه إلى ما ذكر مع اعتمادهم بالأخبار المذكورة هذا مضافا إلى اقتضاء الاحتياط الذي لا يبعد لزومه في خصوص باب التيمم ، ومن هذه الجهة لا يبعد لزوم مسح الحاجبين أيضا لاحتمال دخولهما في الجبهة والجبينين . وأما تحديد الممسوح من اليدين فالمعروف بين الأصحاب اختصاصه بظاهر الكفين من الزند ، والأخبار المذكورة دالة عليه ، وما يظهر مما أرسله في الفقه الرضوي [4] من كون المسح من أصل الأصابع ، ومن مرسلة حماد ابن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم ؟ فتلا هذه الآية : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وقال : ( اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) قال :
[1] المصدر ج 3 ص 61 تحت رقم 1 . [2] المصدر ج 1 ص 211 تحت رقم 613 . [3] المصدر ج 1 ص 209 تحت رقم 601 . [4] المستدرك ج 1 ص 158 باب حد يمسح من التيمم ب 11 .
187
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري جلد : 1 صفحه : 187