responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 178

إسم الكتاب : جامع المدارك ( عدد الصفحات : 597)


لكون الشبهة مصداقية إلا أن تكون حالة سابقة تستصحب ، وقد لا يجري الاستصحاب كما لو توارد الحالتان وشك في المقدم والمؤخر ، ولا يبعد كفاية الخوف من وقوع الضرر ولو لم يكن حرج ، ويدل عليه أخبار : منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون بن القرح والجراحة يجنب ؟ قال : ( لا بأس بأن لا يغتسل يتيمم ) [1] ومنها مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا أصابته جنابة ) [2] ومنها صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام في الرجل يصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه من البرد ؟ فقال : ( لا يغتسل ويتيمم ) [3] وفي قبال هذه الأخبار أخبار منافية ، منها صحيحة عبد الله بن سليمان [4] عن أبي عبد الله عليه السلام إنه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع [5] ؟ قال :
( يغتسل وإن أصابه ما أصابه قال : وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة ، فدعوت الغلمة فقلت لهم :
احملوني فاغسلوني ، فقالوا إنا نخاف عليك ، فقلت : ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ) وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب الغسل على أي حال ، وفي بعضها التفصيل بين الاجناب والاحتلام ، ولا يخفى أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها حيث يعم صورة خوف التلف مع عدم إمكان الالتزام بوجوب تعريف النفس للهلكة في غير مثل باب الجهاد والقصاص والحدود ، فيجب رد علمها إلى أهله .
( ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن أكثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر به في



[1] الكافي ج 3 ص 68 والتهذيب ج 1 ص تحت رقم 532 .
[2] الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 4 و 7
[3] الوسائل أبواب التيمم ب 5 ح 4 و 7
[4] التهذيب ج 1 ص 198 تحت رقم 575 . والاستبصار ج 1 ص 162 تحت رقم 563 .
[5] العنت - محركة - الفساد ودخول المشقة على الانسان .

178

نام کتاب : جامع المدارك نویسنده : السيد الخوانساري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست